الدين ، إلا في وجع العين للنص . وأن يهدى إليه هدية من تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود أو نحو ذلك ، فإنه يستريح بذلك إلى العائد كما في الخبر ، وأن يدعو له بالشفاء ، ويخفف الجلوس عنده ، ففي الحديث النبوي « العيادة فواق ناقة » ( 1 ) وهو زمان ما بين الجلستين ، الا أن يحب المريض الإطالة . وينبغي له أن يستشفي ببركات المؤمنين ودعواتهم وأسئارهم ، وبالتربة الحسينية صلوات اللَّه عليه ، والقرآن المجيد ، وأن لا يكثر الشكوى بل يتلقى بلواه بصبر جميل ، فان فيه الثواب الجزيل والحطة لخطاياه . 623 - مفتاح [ استحباب الوصية ] يستحب الوصية للصحيح ويتأكد للمريض ، بأن يستشهدا جماعة من المؤمنين ويقرأ عندهم بعقائدهما الدينية ويشهداهم عليها ، كما في الخبر النبوي ، وفيه « من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروته » ( 2 ) ثم فسرها بنحو ما ذكر ، وفي الأخر « لا ينبغي أن يبيت الإنسان الا ووصيته تحت رأسه » ( 3 ) . . وتجب على من عليه حق واجب ، بالنص والإجماع ، وعليه يحمل ما في الصحيح « الوصية حق على كل مسلم » ( 4 ) ولوجوب دفع ضرر العقاب ، سواء كان الحق ماليا محضا كالزكاة والخمس والكفارات ونذر المال والدين ، أو مشوبا
مفاتيح الشرائع — صفحة 161
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦١
هامش
( 1 ) الوافي 3 / 32 أبواب ما قبل الموت .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 / 357 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 352 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 657 و 13 / 352 .