تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

والمشهور في دية كلب الصيد أربعون درهما للخبرين ، ومنهم من خصه بالسلوقي وقوفا على النص ، وهو منسوب إلى قرية باليمن أكثر كلابها معلمة والإسكافي حكم فيه بالقيمة بشرط أن لا يتجاوز الأربعين ، واستحسنه في المختلف والأكثر على أن في كلب الغنم كبشا للخبرين ، وقيل : عشرون درهما للآخر ، وقيل : في كلب الزرع قفيز من طعام للخبر ، وقيل : لا شيء فيه ، والصدوق فيه زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى المالك أن يقبل للنص ( 1 ) ، والإسكافي حكم بذلك في كلب الدار ، وقيل : في كلب الحائط عشرون درهما ولا مستند له ، والأصح القيمة في الكل كما في رواية السكوني ، للأصل وضعف أسناد هذه الأخبار كلها ، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب ، فلا شيء فيها بلا خلاف . ولو أتلف على الذمي ما يملكه ضمن وان لم يملكه التالف كالخمر والخنزير للنص . وتمام الكلام في الإتلاف يأتي في فن المعاملات إنشاء اللَّه . * * * خاتمة الفن ( في أحكام الجنائز ) قال اللَّه تعالى « كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ » ( 2 ) 622 - مفتاح [ استحباب عيادة المريض ] يستحب عيادة المريض من أهل الإيمان استحبابا مؤكدا ، بالضرورة من

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 168 .
( 2 ) سورة آل عمران : 185 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 160 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي