أو بين قريتين ، فقال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت ( 1 ) . . 620 - مفتاح [ تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ] قد مر أن الدية في قتل الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، في آخر كل سنة ثلثا ، وهل هو مختص بالدية الكاملة كما هو مورد النص أم يجري في أبعاضها ؟ والحكومات على حساب ذلك ، فما بلغ الثلث يتأدى في سنة والثلثين في سنة وهكذا . قال في المبسوط بالثاني محتجا بأن العاقلة لا يعقل حالا ، وتوقف فيه آخرون وهو في محله . 621 - مفتاح [ دية إتلاف الحيوان ] من أتلف حيوانا لغيره إتلافا لا يبقى معه مالية فعليه قيمته حيا ، وان بقيت فيه مالية كما لو نقص منه شيئا ، أو ذكي ما يقع عليه الذكاة فالأرش ، وهو التفاوت بين كونه تاما أو ناقصا ، وهل للمالك دفع المذكى والمطالبة بقيمته ؟ قيل : نعم ، لأنه أتلف أهم منافعه ، وقيل : لا ، لأنه بعض منافعه فيضمن التالف خاصة ، وهو الأظهر ، وفي رؤية : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها ( 2 ) وفي أخرى في جنين البهيمة عشر ثمنها ( 3 ) . .
مفاتيح الشرائع — صفحة 159
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 112 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 271 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 167 .