تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

ومنعهم أولياء القتيل من أن يدركوا بثارهم . وهل يجب ابتداء على الجاني ويتحمل عنه العاقلة أم يجب عليهم ابتداء ؟ قولان : أظهرهما الثاني . ويتفرع عليه ما إذا لم يف العاقلة بالدية ، فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل على الأول . 619 - مفتاح [ دية قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ] دية قتيل الزحام والفزع ومن لا يعرف قاتله على بيت مال المسلمين ، كما في النصوص المستفيضة ، الا أن يكون بين قوم متهمين ، ففي الصحيح : في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية ان لم يوجد بينة على أهلها أنهم ما قتلوه ( 1 ) وفي رواية : وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه ( 2 ) . وفي الصحيح « ولا يبطل دمه ولكن يعقل » ( 3 ) . . وإنما حمل على التهمة لما في أخبار أخر من نفي الضمان عنهم ، بحملها على ما إذا لم يكن هناك تهمة ، وفي رواية : حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين ( 4 ) . . وفي الحسن : في الرجل يوجد قتيلا في القرية

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 112 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 111 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) وسائل الشيعة 19 / 115 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 158 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي