مشروط بانتفاء العصبة والمعتق .
ومع فقده فالإمام يؤديه من بيت المال ، كما في المستفيضة ، وقيل : بل يؤخذ حينئذ من الجاني ، فإن لم يكن له مال يؤخذ من الامام ، وليس بشيء ولا دلت عليه رواية كما ظن ، وقيل : ان زادت الدية عن العصبة بعد التقسيط الموافق للمصلحة أو المقدر ، يؤخذ الزائد من المولى ، وان زادت فمن عصبة المولى ، وان زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى .
617 - مفتاح
[ مالا معاقلة فيه ]
لا معاقلة بين أهل الذمة ، بل جناياتهم في أموالهم مطلقا ، فإن لم يكن لخاطئهم مال فعلى الامام ، كما في الصحيح . ولا يتحمل العاقلة عن المملوك بالنص ، ولا يعقله مولاه أيضا بل يتعلق برقبته ، فان عجز فعلى مولاه ، وقيل : بل يتحمل العاقلة وهو شاذ ، وفي المبسوط جناية أم الولد على مولاها ، لمنعه من بيعها بالاستيلاد فأشبه عتق الجاني وبه رواية ضعيفة ، وعدم التحمل أشهر .
ولا عقل عن البهيمة بل هي كسائر ما يتلفه من الأموال ، ولا عما يجنيه الخاطئ على نفسه ، ولا عن إقراره ولا صلحه ولا عمده ، كما في النصوص ، ولا شبيه عمده كما مر ، ولا ما دون دية الموضحة عند جماعة للخبر ، خلافا لآخرين للعموم .
618 - مفتاح
[ فائدة العقل في الإسلام ]
العقل في الإسلام بدل عن النصرة التي كانت في الجاهلية للجاني من قبيلته
مفاتيح الشرائع — صفحة 157
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٧