القول في لواحق الديات 616 - مفتاح [ في العاقلة ] العاقلة هم الذكور من العصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام ، وضابط العصبة من يتقرب بالأب من الإخوة والأعمام وأولادهم على المشهور ، وقيل : من يرث دية القاتل لو قتل ، وقيل : من يرثه بالفرض خاصة . ومع فقده يشترك في العقل من تقرب بالأم مع من تقرب بالأب أثلاثا للخبر ، ومستند الكل ضعيف ، وفي دخول الإباء والأولاد قولان : أشهرهما العدم ، أما الصبي والمجنون والمرأة والفقير عند حلول الأجل فلا ، وكذا أهل البلد وأهل الديوان عندنا قولا واحدا ، والخبر الوارد بعقل أهل البلد مع فقد القرابة ضعيف . ويقسطها الامام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة على الأصح ، وقيل : بل يؤخذ من الغني عشرة قراريط ومن غيره خمسة قراريط ، ولا مستند له يعتد به ، وهل يجمع بين القريب والبعيد نظرا إلى العموم أم يترتب في التوزيع الا مع عجز الأقرب عن الإتمام ؟ قولان ، وعلى تقدير الأقرب فالأقرب فيقدم من يتقرب بالأبوين على الانفراد بالأب . ومع فقد العصبة فالمعتق ان كان ويعقل المولى من أعلى ولا يعقل من أسفل ، ومع فقده فضامن جريرته ، وهو يعقل ولا يعقل عنه الا مع دوران الضمان ، وفي الخبر « من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته » ( 1 ) وعقله
مفاتيح الشرائع — صفحة 156
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 304 .