والمشهور في الذمي التام عشر دية أبيه ، وفي رواية « عشر دية أمه » ( 1 ) . أما المملوك فعشر قيمة المملوكة بالنص ، وفي المبسوط عشر قيمة الأب للذكر ، وعشر قيمة الأم للأنثى ، والإسكافي نصف عشر قيمتها إن ألقته ميتا وعشر قيمتها إن ألقته حيا للخبر ( 2 ) . ودية الأعضاء والجراحات بالنسبة . ومن أفزع مجامعا فعزل ، فعلى المفزع عشرة دنانير للصحيح ، ولو عزل اختيارا فلا دية للأصل وجواز الفعل ، وقيل : بل يلزمه في الحرة مع عدم الإذن عشرة دنانير ولم نجد مستنده . ولو قتلت المرأة مع ولدها ولم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فالمشهور نصف الديتين للخبرين ، خلافا للحلي فالقرعة لضعف المستند . 615 - مفتاح [ دية قطع رأس الميت ونحوه ] إذا فعل بالميت ما يوجب قتله لو كان حيا كقطع الرأس وشق البطن ، فديته مائة دينار دية الجنين قبل ولوج الروح بلا خلاف للصحيح ، ويستفاد منه اختصاصه بالعامد دون الخاطئ ، وأنه يصرف عنه في وجوه القرب ، ولا يرث وارثه منه شيئا . وقال السيد يجعل في بيت المال ، والأول أصح وأشهر . وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، وفي رواية : ان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام ( 3 ) . .
مفاتيح الشرائع — صفحة 155
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٥٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 246 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 245 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 248 .