تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
عموم المسلمين ، خلافا للسيد والصدوق فدية الذمي وبه خبران ، وللحلي فلا دية له لأنه ليس بمسلم ولا ذمي ، والأول أصح . 603 - مفتاح [ مقدار دية الأطراف والأعضاء ] وأما الأطراف فكل ما هو في الإنسان واحد ، ففيه الدية كاملة ، سواء كان عضوا كالأنف ، واللسان ، والعنق إذا انكسر فصار صاحبه أصور أو ممنوع الازدراد ( 1 ) ، والظهر إذا انكسر أو احدودب ( 2 ) أو صار بحيث لا يقدر معه على القعود ، والنخاع ، والذكر ، أو المنفعة كالعقل ، والشم ، والذوق ، والقدرة على الانزال ، وإمساك البول والغائط ونحو ذلك ، وكل ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية ، وفي كل واحدة النصف ، كالأذنين ، والشفتين واللحيين ( 3 ) واليدين والثديين والخصيتين والشفرين والأليين والرجلين ، وكضوء العينين وسمع الأذنين ، وفي الأسنان كلها الدية كاملة ، وكذا في أصابع اليدين كلها ، وكذا في أصابع الرجلين كلها ، وفي كل إصبع عشر الدية . وما لا تقدير فيه ففيه الأرش ويسمى ب‍ « الحكومة » أيضا ، وهو أن يقوم صحيحا أن لو كان مملوكا ويقوم مع الجناية وينسب إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه . وكل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته ،
هامش
( 1 ) الازدراد : ابتلاع اللقمة . ( 2 ) الحدب : ما ارتفع من الأرض ، والحدبة في الظهر قد حدب واحد ودب . ( 3 ) اللحيان هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ، ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن .
مفاتيح الشرائع — صفحة 145 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي