كل سنة ثلثا . وفي الشهر الحرام دية وثلث من أي الثلاثة كانت تغليظا ، بالنصوص والإجماع ، وألحق به الشيخان وجماعة الحرم ، لاشتراكهما في الحرمة ولتغليظ قتل الصيد فيه . ولا تغليظ في الأطراف عندنا . والمرأة على النصف من جميع الأجناس ، بالنص والإجماع . ودية الذمي ثمانمائة درهم على المشهور للنصوص ، منها الصحيح « عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم » ( 1 ) وفي الصحيح « قال دية النصراني والمجوسي دية المسلم » ( 2 ) وفي رواية « من أعطاه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ذمة فديته كاملة » ( 3 ) وفي أخرى « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم » ( 4 ) وحملها الشيخ على من اعتاد قتلهم ، فيغاظ الإمام بما يراه مصلحة حسما للجرأة . ودية نسائهم على النصف . ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ، ذوي عهد كانوا أم أهل حرب ، بلغتهم الدعوة أم لم تبلغ . ودية المملوك قيمته ، ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها ، للإجماع والصحاح ، قيل : الا أن يكون القاتل غاصبا له فالقيمة تامة ، مؤاخذة له بأشق الأحوال ، كما في كل غصب . ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم عند الأكثر ، لدخوله تحت
مفاتيح الشرائع — صفحة 144
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 161 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 163 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) نفس المصدر .