602 - مفتاح [ مقدار دية الجنايات الثلاث ] دية العمد مائة بعير من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برد اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة ، ويتخير الجاني في بذل أيها شاء إذا لم تكن مراضا ، بلا خلاف في شيء من ذلك للنصوص ، وفي قبول القيمة السوقية قولان : أظهرهما العدم . ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل على المشهور للخبرين ، وفي الصحيح : أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ( 1 ) . وبه أفتى في التحرير والمختلف ، وهو الأصح . و « الخلفة » بفتح الخاء وكسر اللام الحامل ، والمراد ب « بازل عامها » ما فطرنا بها ، أي انشق سنه وذلك في السنة التاسعة ، وربما بزل في الثامنة . ولا نص في زمان أدائها ، وقدره المفيد بسنتين ( 2 ) . ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة على المشهور للصحيح ، وفي رواية « خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة » ( 3 ) وفيها ضعف . وتستأدى في ثلاث سنين للنص في
مفاتيح الشرائع — صفحة 143
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 146 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 149 .
( 2 ) إنما قدره المفيد بسنتين لمناسبة كونه أخف من العمد وأغلظ من الخطأ فجعله بينهما « منه » .