تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
بشيء ، لاحتمال كون الواحد هو جملة الشعر عليه كله لا على بعض أعضائه ، فإن نبتا فقيل : في اللحية ثلث الدية . وفي الرأس مائة دينار للخبر ، وفيه قصور سندا ودلالة ، والأصح الأرش ، وفاقا للمحقق . وأما شعر المرأة فإن لم يعد فالدية كاملة ، والا فمهر نسائها على المشهور للخبر ، خلافا للإسكافي فالثلث مع العود . وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد نصف ذلك ، وأما ما أصيب منه فعلى الحساب على المشهور ، بل ادعى الحلي عليه الإجماع ، ومستنده غير معلوم ، وقيل : بل فيهما الدية كاملة لأنهما اثنان ، وقد عرفت ما فيه . وقيل : انه إذا لم ينبت فمائة دينار ، ومع النبات الأرش ، وفي الخبر : فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ( 1 ) . وأما الأهداب فقيل : فيها الدية كاملة مع عدم النبات ، وقيل : نصف الدية وقيل : الأرش حالة الانفراد عن الجفن ، والسقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين لعدم دليل على التعيين وعدم دخوله تحت إحدى القواعد . ومالا تقدير فيما عدا ذلك من الشعر فالأرش ، ولو قيل بذلك في جميع الشعور - لضعف المستند في المذكورات - لكان حسنا ، واليه مال بعض المحققين . 605 - مفتاح [ مقدار دية الأجفان ] قيل : في الأجفان الدية كاملة ، وفي كل واحد الربع ، للأصل العام ، وفي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 218 . هكذا في كتاب علي عليه السلام « منه » .