دلالته نظر لمنع اثنينيتها الا بتكلف . والأشهر أن في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف ويسقط السدس للخبر ، وقيل : بل في الأعلى الثلثان ( 1 ) وفي الأسفل الثلث ، لشبهة الإجماع ولم يثبت ، وفي الجناية على بعضها بنسبة ديتها .
ولو قلعت مع العينين لم يتداخل ديتاهما ، ولا فرق في العينين بين الصحيحة والعمشاء ( 2 ) والحولاء وغيرها ، وفي الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا لم يستحق دية الأخرى ، بأن يكون خلقيا أو بآفة من اللَّه ، وان استحق فالنصف بلا خلاف منا ، للأخبار المستفيضة ، ولأنه قد ذهب بجميع بصره بذلك بلا عوض .
606 - مفتاح
[ دية الأنف والأذن والشفتين ]
لا فرق في الأنف بين قطعه كله ، أو قطع مارنه وهو ما لان منه ، أو كسره مع الفساد ، فان جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي إحدى المنخرين ثلث الدية على المشهور للخبرين ، واشتمال المارن على الحاجز بينهما أيضا ، فيقسط الدية على الثلاثة ، وقيل : بل النصف لأنهما اثنتان .
وفي بعض الأذن بحساب ديته ، وفي شحمتها ثلث ديتها في المشهور للخبر .
ويستوي الشفتان في الدية ، للأصل العام المؤيد بالخبر المسوي بينهما ، وقيل : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان لكثرة منفعتها ولان بذلك أخبارا ، وقيل : بل في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماس للخبر ، وقيل : بل في العليا النصف وفي السفلى الثلثان للخبر الأخر ، والأصح الأول لضعف مستند غيره ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها .
هامش
( 1 ) النصف وفي الأسفل الثلثان فيزيد السدس خ ل .
( 2 ) العمش : ضعف النظر مع سيلان الدمع في أكثر أوقاتها .