تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

بسبب السم من جناية ، ولا بالكالة تجنبا من التعذيب ، ولو فعل أثم وعزر ولا شيء عليه ، ويحتمل جوازه إذا فعله الجاني ، تحقيقا للمماثلة الواردة في الآية . وكذا الكلام في الحرق والغرق والمثلة وغيرها ، فإن الإسكافي جوز الإتيان بالمثل ، ويؤيده بعض النصوص ، ولان الغرض من القصاص التشفي ولا يحصل الا بالمثل ، خلافا للمشهور فيقتصر على ضرب عنقه بالسيف كانت الجناية به أم بغيره ، وهو أحوط . ولو قتله الجاني بالمحرم كاللواط والسحر تعين القتل بالسيف . ولا يضمن المقتص سراية القصاص كما في المعتبرة إلا مع التعدي ، ولو ادعى الخطأ في التعدي قبل قوله ويرجع إلى الدية . 601 - مفتاح [ ما يستحب في القصاص ] يستحب الاشهاد على القصاص احتياطا للدماء ، ولإقامة الشهادة إذا حصلت مجاحدة . وأن لا يقتص في الطرف قبل الاندمال ، لعدم الا من من السراية الموجبة لدخوله في النفس ، وفاقا للخلاف ، ومنعه في المبسوط ، وفي الخبر « ان عليا عليه السلام كان لا يقضي في شيء من الجراحات حتى يبرأ » ( 1 ) . . وأن يؤخر القصاص في الأطراف من شدة الحر والبرد إلى اعتدال النهار . وأن لا يقتص إلا بحديدة . القول في مقادير الديات قال اللَّه عز وجل « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ » ( 2 ) . .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 211 .
( 2 ) سورة النساء : 92 .