وفي الصحيح « في لسان الأخرس وعين الأعور وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية » ( 1 ) وفي معناه غيره . وما ورد بخلافه من ثبوت الربع أو النصف فهو ضعيف متروك . وكل عضو زائد ففيه ثلث دية الأصلي ان قطع منفردا ، وان قطع منضما فلا شيء فيه . والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح ، حتى يبلغ ثلث دية الرجل أو تتجاوزه على ما مر من الخلاف ، ثم يصير على النصف . وفي الذمي ينسب إلى ديته . وفي العبد إلى قيمته ، لكن إذا جني عليه بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض وللنص والإجماع ، إلا إذا كان الجاني غاصبا ، مراعاة لجانب المالية ، ووقوفا فيما خالف الأصل على محل الوفاق . ولو تعدد الجاني بما فيه الدية ، كما لو قطع أحدهما يده والأخر رجله ، ففي إلزامهما الدية ودفعه إليهما ، أو إلزام كل واحد بدية جنايته من غير دفع قولان : أصحهما الثاني . وهذه أصول كلية مجمع عليها منصوص بها ، وإنما تختص في مواضع قليلة نشير إليها . 604 - مفتاح [ دية الشعر مطلقا ] المشهور أن في كل من شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة للحسن وغيره ، ولكن الحسن إنما يدل على ثبوت الدية بهما جميعا لا بكل واحد ، وغيره ضعيف ، وأما الاستدلال عليه بأن كلا منهما واحد في الإنسان ، فليس
مفاتيح الشرائع — صفحة 146
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 256 وفيه الدية الكاملة .