تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

وحملهما الطبرسي رحمه اللَّه على ما إذا بذل القاتل الدية فإنه يجب القبول ، وإلا جاز القود . والأول أشهر ، وفي رواية : ان قتل عمدا قتل قاتله وادي عنه الإمام الدين من سهم الغارمين ( 1 ) . . 599 - مفتاح [ ثبوت القصاص في العين العوراء ] لا يمنع من القود في العين كون الجاني أعور وبقاؤه بلا بصر ، بلا خلاف للعمومات وخصوص النصوص ، وفيها قلت : يبقى أعمى . قال : الحق أعماه ( 2 ) . ولو انعكس بأن فقأ الصحيح عين الأعور خلقة وأراد القصاص ، فهل يرد على الأعور نصف الدية ؟ لأن في عينه الدية كاملة كما يأتي ، ولأنه ذهب بجميع بصره وإنما استوفى منه نصف البصر ، فيبقى عليه دية النصف قولان ، والنصوص مع الأول . 600 - مفتاح [ أحكام القصاص ] لا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية ، ومع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس ، ولا يقاد من الحامل حتى تضع وترضع ما يتوقف عليه عيش الولد ، حفظا للبريء من الهلاك بجناية غيره ، سواء في النفس أو الطرف ، حملت من حلال أو حرام قبل الجناية أو بعدها . ولا يقاد بالآلة المسمومة ، خصوصا في الطرف ولو فعل ضمن ما حصل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 92 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 134 .