تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

بانفراده فيتناوله العموم ، ولبناء القصاص على التغليب ولهذا لا يسقط بعفو البعض عندنا . ولو كان الولي مولى عليه فهل لوليه الاستيفاء أم يؤخر إلى أن يكمل ؟ قولان : أقواهما الأول ، لتسلطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة . وعلى تقدير التأخير هل يحبس القاتل إلى كماله ؟ قال الشيخ : نعم ، والأظهر لا لأنه عقوبة خارجة عن الموجب لا موجب لها . 598 - مفتاح [ لا يمنع من القود مشاركة الأب وغيره وثبوت الدين على المقتول ] لا يمنع من القود مشاركة الأب أو الخاطئ أو السبع أو المسلم في الذمي ، بل يردون عليه نصف الدية ويقاد منه عندنا بلا خلاف . وكذا لا يمنع منه ثبوت الدين على المقتول من دون وفاء ، لأن أخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه ، وللعمومات الواردة في القصاص . وقيل : بل لا يجوز لهم القصاص الا بعد ضمان ما عليه من الديون أو مقدار الدية منها ، للخبرين في أحدهما : فإن وهبوا دمه للقاتل فجائز ، وان أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء والا فلا ( 1 ) . وفي آخر : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء والا فلا ( 2 ) والوجه في جواز الهبة لهم بدون الضمان ، كما في الخبر الأول ، أن مع الهبة يتمكن الغرماء من الرجوع إلى القاتل بحقهم ، بخلاف ما إذا قيد منه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 112 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 92 .