تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

594 - مفتاح [ ما لو جنى على جماعة ] إذا جنى على جماعة اقتص منه أولياؤهم جميعا ، وهل يقدم السابق في الاستيفاء إذا كان على التعاقب وجهان ، وعلى التقديرين فان بادر أحدهم بالطلب وقاد منه ، ففي ثبوت الدية للباقين قولان ، مبنيان على ثبوت القصاص خاصة بالعمد ، أو التخيير بينه وبين الدية . ويؤيد الثبوت أنه جمع بين الحقين ، وحديث « لا يبطل دم امرئ مسلم » ( 1 ) ، وهل لبعضهم طلب القود والباقين الدية ؟ وجهان مرتبان . 595 - مفتاح [ فيمن يرث القصاص والدية والعفو ] قيل : يرث القصاص والدية والعفو من يرث المال ، عدا الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان القصاص إجماعا ، ولهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ ، للنصوص المستفيضة ، وفي رواية « إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال » ( 2 ) وفي سندها ضعف . وقيل : لا يرث من ذلك شيئا إلا العصبة دون من يتقرب بالأم ، للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : ان الدية يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين ، إلا الإخوة من الأم والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ( 3 ) . .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 303 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 397 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 393 .