تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

واحدة ، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ( 1 ) . ودلالته كما ترى . وللثاني الأصل ، وقوله تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ( 2 ) وقوله « وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ » ( 3 ) والأصل إنما يتم مع تعدد الضربات ، لثبوته بالأولى دون ما إذا اتحدت ، نعم في دلالة الآيتين قوة . 593 - مفتاح [ حكم من اجتمعت عليه حدود وغيره ] إذا قتل شخصا وقطع يدا ، قطع أولا ثم قتل ، توصلا إلى استيفاء الحقين ، وللنصوص : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ( 4 ) . . ولو سرى القطع في المجني عليه ، ففي ثبوت نصف الدية في تركته وجهان ، مبنيان على ثبوت القود خاصة بالعمد ، أو التخيير بينه وبين الدية ، وفي التحرير يرجع حينئذ بالدية أجمع ، لأن للنفس دية بانفرادها والذي استوفاه في اليد وقع قصاصا فلا يتداخل . ولا يخلو من قوة . وإذا هلك قاتل العمد سقط القصاص ، وفي سقوط الدية قولان ، وفي الخبرين « إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله ، والا فمن الأقرب فالأقرب » ( 5 ) وعليه عمل الأكثر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 281 .
( 2 ) سورة البقرة : 194 .
( 3 ) سورة المائدة : 45 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 325 .
( 5 ) وسائل الشيعة 19 / 303 .