الأول استرقاقه كان للأخير والا اشتركا فيه ، للصحيح : في عبد جرح رجلين . قال : هو بينهما ان كانت الجناية محيطة بقيمته ، قيل : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فان جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ( 1 ) . . وقيل : انه للأخير مطلقا للخبر وفيه ضعف ، ولو كان المجني عليهما مملوكين ولم يخير مولى الأول استرقاق الجاني ، ففي اشتراكهما لتعلق الجناية برقبته ، أو تقديم الأول لسبق حقه قولان : أصحهما الأول . ولو قتل المولى عبده كفر وعزر وتصدق بثمنه على المشهور ، لما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها ( 2 ) . وفي سنده ضعف . وليس في الأخبار المعتبرة سوى الكفارة ، ولهذا توقف جماعة في التصدق . 591 - مفتاح [ ما لو قتل الذمي مسلما ] إذا قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه على المشهور ، للحسن : في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به . قيل : فإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله ( 3 ) . . وفي تبعية أولاده الأصاغر لأبيهم في الرق قولان : أصحهما العدم .
مفاتيح الشرائع — صفحة 135
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 77 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 68 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 81 .