تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

ولا عليه ، الا إذا كان قيمته أزيد من نصف دية الحر فيرد عليه الزائد ، بشرط ان لا يتجاوز قيمته دية الحر فيرد إليها ، وان قتل الحر خاصة فعلى المولى أقل الأمرين من قيمته ونصف دية الحر ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، هذا ما يقتضيه القواعد وعليه الأكثر ، وفيه أقوال أخر ضعيفة . 590 - مفتاح [ ضمان المولى لجناية العبد وعدمه ] لا يضمن المولى جناية العبد عمدا ، لكن ولي الدم بالخيار بين الاقتصاص منه واسترقاقه ، للنصوص المستفيضة ، ولان الشارع سلطه على إتلافه بدون رضى المولى المستلزم لزوال ملكه عنه ، فإزالته مع إبقاء نفسه أولى ، لما يتضمن من حقن دم المؤمن وهو مطلوب للشارع . وقيل : بل استرقاقه موقوف على رضى المولى ، لان ثبوت المال في العمد بدل القود يتوقف على التراضي ، أما إذا أراد مولاه فكه لم يجز الا برضى الولي . ولو كان خطأ تخير بين فكه ودفعه ، وله منه ما يفضل عن أرش الجناية وليس عليه ما يعوز ، وإنما يفكه حيث يفكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته وفاقا للمبسوط ( 1 ) ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه فلا يلزمه الزائد ، وقيل : بل يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمته أم نقصت ، لأنه الواجب لتلك الجناية . والمدبر كالقن ، ولو كان خطأ ومات الذي دبره ففي انعتاقه أقوال ونصوص وكذا المكاتب المطلق الذي أدى شيئا . ولو قتل العبد اثنين دفعة اشتركا فيه اتفاقا . ولو كان على التعاقب ، فان اختار

هامش
( 1 ) للخلاف مدعيا عليه الوفاق خ ل .
مفاتيح الشرائع — صفحة 134 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي