تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

الصراح ، والصحيح المخالف لها شاذ لا نعلم قائلا بمضمونه منا ، والإشارة إلى الخلاف في كلام بعضهم للرواية لا القول . ويقتل بالأخس بعد رد فاضل دية الذكر بلا خلاف ، وكذا فاضل قيمة المملوك على الأصح ، لأن ضمان المملوك يراعى فيه المال . ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير رد لتساوي ديتهما ، ما لم تبلغ ثلث دية الحر ، ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت ، للصحاح المستفيضة « فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف » ( 1 ) وقال الشيخ : ما لم يتجاوز الثلث ، للنصوص « فإذا جاوزت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية » ( 2 ) . ولو قطع أربعا من أصابعها لم يقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين . وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد ؟ وجهان : من إيجاب قطع إصبعين ذلك فالزائد أولى ، ومن النص الدال على أنه ليس لها القصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد ، ويقوى الاشكال لو طلبت القصاص في الثلاث والعفو في الرابع ، وعدم إجابتها هنا أقوى . ولو كان القطع بأزيد من ضربة ثبت لها دية الأربع ، أو القصاص في الجميع من غير رد ، لثبوت حكم السابق فيستصحب وكذا حكم الباقي . 589 - مفتاح [ قصاص جماعة اشتركوا في قتل واحد ] إذا اشتركوا في قتل واحد ، تخير الولي بين قتلهم جميعا بعد أن يرد عليهم

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 122 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 123 .