587 - مفتاح [ ما يشترط في الشجاج ] يشترط في الشجاج التساوي بالمساحة طولا وعرضا ، فلا يقابل ضيقه بواسعه أما العمق فغير معتبر عندنا ، لأنه قلما يتفق سيما مع اختلاف الرؤوس في السمن والضعف وغلظ الجلد ورقته ، وكذا التساوي في المحل ، فلو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه ، ولا يتم المساحة من الوجه ولا من القصاص ، لأنهما عضوان آخران فيؤخذ للمتخلف بنسبته إلى مجموع الجرح من الدية ، فلو كان جميع رأس الجاني بقدر الثلثين من الجرح أخذ ثلث دية ذلك الجرح ، كما لو قطع ناقص الأصابع يدا كاملة الأصابع . والفرق بينه وبين اليد الصغيرة حيث يقطع بالكبيرة من دون الأرش ، أن ما به التفاوت بين اليدين بمجرده ليس بيد ، بخلاف ما به التفاوت بين الشجتين فإنه شجة ، وأيضا فالمرعى هناك اسم اليد وهاهنا المساحة . القول في استيفاء القصاص قال اللَّه تعالى « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ( 1 ) . . 588 - مفتاح [ قصاص النفس واعتبار المثلية وعدمه ] يقتل كل من الحر والحرة والعبد والأمة بمثله وبالأشرف ، بالنصوص والإجماع ، ولا يؤخذ فاضل دية الأشرف لظاهر « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » وللصحاح
مفاتيح الشرائع — صفحة 131
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣١
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 194 .