بالرجل ، ولا الأنف بالعين ، ولا يقلع سن بضرس ولا بالعكس ، ولا أصلية بزائدة ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلين .
والتساوي في الصحة والشلل ( 1 ) ، فلا يقطع اليد والرجل الصحيحتان بالشلاوين وان رضي به الجاني ، أما العكس فالمشهور أن يراجع أهل الخبرة ، فإن قالوا لم ينسد فم العروق بالحسم ( 2 ) ولم ينقطع الدم ، فلا تقطع لما فيه من استيفاء النفس بالطرف فيتعين الدية ، والا قطعت ولا أرش لتساويهما في الحرمة ، وكذا القول في قطع الشلاء بالشلاء ، وهل يعتبر في الشلل بطلان الحس والحركة رأسا قولان : أصحهما العدم .
ولا تؤخذ الأسنان الصحيحة بالمكسورة ، ولا يقطع ذكر الصحيح بذكر العنين ويقطع بالصغير والمجنون والأغلف والذي سلب خصيتاه والشيخ ، وكذا يقطع يد القوي بالضعيف ، ورجل المستقيم بالأعرج وبالعكس ، والصغير بالكبير ، والطويل بالقصير ، والضخيم بالسخيف ، والمجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شيء ، والأذن الصحيحة بالصماء ، والأنف الشام بالعادم إلى غير ذلك بلا خلاف ، لان الاتفاق في مثل هذه الأمور قلما يتفق ، وفي اشتراطها ابطال للمقصود .
ويقطع الأذن الصحيحة بالمثقوبة ، لعدم فوات شيء من العضو بالثقب ، أما المخرومة ( 3 ) فقولان ، وعلى تقدير القصاص يقطع إلى حد الخرم ويترك الباقي أو يؤخذ الحكومة فيه .
هامش
( 1 ) الشلل : فساد في العضو .
( 2 ) أي بالقطع .
( 3 ) خرم خرما : ثلمة ثقبه : شق وترة أنفه ، يقال : ما خرمت منه شيئا أي ما نقصت وما قطعت .