تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
583 - مفتاح [ القصاص من الذمي للمرتد وبالعكس ] يقتص من الذمي للمرتد عندنا ، لأنه ان كان مليا فاسلامه مقبول وهو محترم به ، والا فقتله للمسلمين دون غيرهم ، وكذا من وجب عليه القصاص إذا قتله غير الولي ، لأنه بالنسبة إلى غير الولي معصوم الدم ، بخلاف الزاني واللائط ونحوهما فإنه مهدر الدم ، وان توقف جواز قتله على إذن الحاكم ، فيأثم القاتل بدونه خاصة . وهل يقتص من المرتد للذمي ؟ قولان ، مبنيان على أن أيهما أسوأ حالا ، والأظهر ثبوت القصاص ، لان الكفر كالملة الواحدة . 584 - مفتاح [ اعتبار التكافؤ حالة الجناية ] إنما يعتبر التكافؤ حالة الجناية لا الموت ، فلو جنى عليه وهو مملوك أو كافر فسرت إلى نفسه بعد انعتاقه أو إسلامه لم يقتص منه . نعم لو قتل الكافر مثله وأسلم القاتل ، لم يقتل والزم الدية ان كان المقتول ذا دية . ولو قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس ، وفي القصاص في الجرح قولان : أظهرهما الثبوت . 585 - مفتاح [ ما يعتبر في قصاص الطرف ] يعتبر في قصاص الطرف مع ما ذكر : المماثلة في المحل ، فلا يقطع اليد
مفاتيح الشرائع — صفحة 128 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي