583 - مفتاح
[ القصاص من الذمي للمرتد وبالعكس ]
يقتص من الذمي للمرتد عندنا ، لأنه ان كان مليا فاسلامه مقبول وهو محترم به ، والا فقتله للمسلمين دون غيرهم ، وكذا من وجب عليه القصاص إذا قتله غير الولي ، لأنه بالنسبة إلى غير الولي معصوم الدم ، بخلاف الزاني واللائط ونحوهما فإنه مهدر الدم ، وان توقف جواز قتله على إذن الحاكم ، فيأثم القاتل بدونه خاصة .
وهل يقتص من المرتد للذمي ؟ قولان ، مبنيان على أن أيهما أسوأ حالا ، والأظهر ثبوت القصاص ، لان الكفر كالملة الواحدة .
584 - مفتاح
[ اعتبار التكافؤ حالة الجناية ]
إنما يعتبر التكافؤ حالة الجناية لا الموت ، فلو جنى عليه وهو مملوك أو كافر فسرت إلى نفسه بعد انعتاقه أو إسلامه لم يقتص منه .
نعم لو قتل الكافر مثله وأسلم القاتل ، لم يقتل والزم الدية ان كان المقتول ذا دية .
ولو قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس ، وفي القصاص في الجرح قولان : أظهرهما الثبوت .
585 - مفتاح
[ ما يعتبر في قصاص الطرف ]
يعتبر في قصاص الطرف مع ما ذكر : المماثلة في المحل ، فلا يقطع اليد
مفاتيح الشرائع — صفحة 128
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٨