تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

582 - مفتاح [ ما يشترط في القصاص ] يشترط في القصاص أن يكون القاتل مكلفا ، والمقتول محقون الدم غير مجنون ، وأن يتساويا في الدين والحرية والرق ، وأن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فلا يقتص من الصبي ولا المجنون ولا النائم كائنا المقتول من كان ، وفاقا لرفع القلم عنهم ، ويثبت الدية على عاقلتهم ، لان عمدهم بمنزلة الخطأ المحض ، كما في النصوص المستفيضة ، منها الصحيح « عمد الصبي وخطأه واحد » ( 1 ) . والأخبار الواردة بالاقتصاص من الصبي إذا بلغ عشرا أو ثمان سنين أو خمسة أشبار مع ضعفها شاذة ، وان أفتى ( 2 ) بالثاني في النهاية وبالثالث الصدوق والمفيد ، لمخالفتها الأصول والنصوص . وفي ثبوت القصاص على السكران قولان : من تنزيله الشارع منزلة الصاحي ومن انتفاء القصد الذي هو شرط في العمد ، والأكثر على الثبوت . وفي إلحاق سائر من زال عقله باختياره ، كمن بنج نفسه أو شرب مرقدا وجهان . وفي الأعمى قولان أصحهما وعليه الأكثر أنه كالمبصر ، والخبران الدالان على أن عمده خطأ ، مع تخالفهما ومخالفتهما الأصول ضعيفان . ولا يقتص من المسلم للمرتد وكل من أباح الشرع قتله ، ولا المجنون بلا خلاف للصحيح والموثق : عن رجل قتل رجلا مجنونا . قال : ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 307 .
( 2 ) بالأول خ ل .