الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت ، وفي رواية « يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ، ويصدق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف » ( 1 ) . . ولو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة قيل : أحلف القسامة وقضى له ، وفي رواية « يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية » ( 2 ) وفي أخرى « يقابل بالشمس فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين » ( 3 ) . . ولو ادعى نقصان إحداهما ففي النصوص قيست إلى الأخرى ، وفعل كما فعل بالسمع ، ولو ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه والزم الجاني التفاوت كما ورد . ولا يقاس السمع في الريح ، ولا العين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات . وفي الشم قيل : اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة ، ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له ، إذ لا طريق إلى البينة . وفي رواية « يحرق له حراق ويقرب منه ، فان دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب » ( 4 ) . . وفي النطق يضرب اللسان بالإبرة ، فإن خرج الدم أحمر كذب ، وان خرج أسود صدق ، كما في الخبر . القول في شرائط القصاص قال اللَّه تعالى « الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثى بِالأُنْثى » ( 5 ) . .
مفاتيح الشرائع — صفحة 125
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 278 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 284 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 279 .
( 4 ) وسائل الشيعة 19 / 279 .
( 5 ) سورة البقرة : 178 .