تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

للورثة ابتداء عقيب هلاك المقتول ؟ أو يجب للمقتول في آخر جزء من حياته ثم ينتقل إليهم ؟ فعلى الأول يجب ولا أثر لإذنه بخلاف الثاني . 574 - مفتاح [ حكم من أكره الصبي أو العبد على الجناية ] إذا أكره الصبي على الجناية ، فإن كان غير مميز فالقود على الأمر لأنه كالآلة وكذا المجنون ، حرين كانا أو عبدين ، وان كان مميزا فلا قود ، لان عمد الصبي مختارا خطأ فكيف مع الإكراه ، فالدية على العاقلة ان كان حرا ، ويتعلق برقبته ان كان مملوكا ، وفي المملوك أقوال أخر ضعيفة أو شاذة . أما إذا كان الإكراه من السيد لعبده ، ففي الموثق « يقتل السيد به » ( 1 ) وفي آخر « وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو سيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن » ( 2 ) . . 575 - مفتاح [ ما لو اشتركا في جرح أحد فمات ] إذا جرحاه معا فمات فهما قاتلان ، الا أن يختص جرح أحدهما بكونه مدففا ( 3 ) فهو القاتل ، وان جرح الثاني بعد أن لا يبقى له من الأول حياة مستقرة ، فالقاتل الأول وعلى الثاني دية الميت ، وان جرحه الثاني قبل ذلك وكان جرحه مدففا فهو القاتل ، لأنه أبطل أثر سراية الأول . وان لم يكن مدففا ومات بسرايتهما فهما قاتلان ، الا أن يدخل جناية الأول في الثاني ، كما لو قطع أحدهما يده من الزند والأخر من المرفق ، فيحتمل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 33 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 33 .
( 3 ) أي مجهزا عليه وعجل موته .
مفاتيح الشرائع — صفحة 119 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي