تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

وفي براءته بالإبراء قبل العلاج قولان : أشهرهما ذلك لمسيس الحاجة إلى العلاج ، فلو لم يشرع الإبراء تعذر وللخبر السابق ، خلافا للحلي وجماعة ، لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته ، والخبر مع ضعفه محمول على ما بعد الجناية ، كما ينبه عليه أخذها من الولي ، إذ لا معنى لإبراء ما لم يجب . 571 - مفتاح [ ضمان النائم والمعنف بزوجته ] النائم إذا جنى بانقلابه أو حركته فهو خطأ محض ، لعدم قصده إلى الفعل ولا الجناية ، خلافا للشيخ فشبيه عمد ، جعلا لفعله من الأسباب لا المباشرة لارتفاع اختياره ، وفي النصوص المستفيضة : في الظئر إذا قتلت صبيا بانقلابها عليه في النوم ان عليها الدية في مالها ، ان ظاءرت طلبا للعز والفخر ، وعلى عاقلتها ان ظاءرت من الفقر ( 1 ) . وعمل بها جماعة ، وفيه مخالفة للأصول ولهذا أعرض عنها المتأخرون . والمعنف بزوجته بالجماع أو الضم شبيه عمد ، كما في الصحيح « الدية كاملة ولا يقتل الرجل » ( 2 ) وقال الشيخ : لا شيء عليه ان كان هو مأمونا للخبر ، وفي كتابي الأخبار حمله على نفي القود دون الدية . 572 - مفتاح [ حكم من دعى غيره وأخرجه من منزله ليلا ] من دعى غيره وأخرجه من منزله ليلا ، فهو له ضامن حتى يرجع إليه على

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 199 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 201 .