تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره ، لم يوجب ذلك اللوث في حقه ، وكما إذا شهد عدل واحد أو عبيد أو نسوة ، أما الصبيان والفساق وأهل الذمة فالمشهور عدم حصول اللوث بأخبارهم لعدم العبرة بشهادتهم ، ولو قيل : بإفادته مع حصول الظن كان أحسن ، وفاقا للشهيد الثاني . ولا يشترط فيه وجود أثر القتل ، لإمكان حصوله بالخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس ، ولا حضور المدعى عليه لجواز القضاء على الغائب ومن منعه اشترطه ، ولا عدم تكذيب أحد الوليين صاحبه فإنه لا يقدح فيه . ولو لم تجتمع الشروط فالحكم فيه كغيره من الدعاوي عملا بالعموم ، بل للولي إحلاف المنكر يمينا واحدة وان اجتمعت الشرائط . وفي قبول قسامة الكافر على المؤمن قولان ، أما مولى العبد فيقبل قسامته في قتل العبد وان كانت على الحر للعموم . 578 - مفتاح [ كمية القسامة وكيفيتها ] وأما كميتها ففي العمد خمسون يمينا بلا خلاف ، كما في القضية المشهورة وأما الخطأ المحض والشبيه بالعمد فقيل كالعمد لإطلاق النص ، وفيه أنه حكاية حال ، وقيل : بل خمسة وعشرون ، للمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح « القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وعليهم أن يحلفوا باللَّه » ( 1 ) والمحقق جعل التسوية أوثق ، والتفصيل أظهر في المذهب . ويبدأ أولا بالمدعى وأقاربه ، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يمينا ، وإلا كررت عليهم بالتسوية أو التفريق ، ولو عدم قومه أو امتنعوا كلا أو

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 119 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 122 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي