وفي رواية : إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وان كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا ( 1 ) . . وفي ما يجنيه برأسها قولان : من مساواته لليدين في التمكن من الحفظ ، ومن مخالفة الضمان الأصل فيقتصر على مورد النص . والمولى ضامن لجناية العبد إذا أركبه على المشهور ، للصحيح « في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا ، فقال : الغرم على مولاه » ( 2 ) وقيده الحلي بالصغير ، والا تعلق برقبته أو يفديه المولى وهو قوي . وصاحب المنزل ضامن لجناية كلبه ان كان دخول المجني عليه بإذنه والا فلا ، للنصوص المستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة . 570 - مفتاح [ ضمان الطبيب لما يتلف ] الطبيب ضامن وان كان حاذقا مأذونا على المشهور ، بل ادعى المحقق وابن حمزة عليه الإجماع ، لاستناد التلف إلى فعله المقصود له وهو شبيه عمد ، ويؤيده تضمين علي عليه السلام الختان القاطع لحشفة الغلام ، وقوله عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو ضامن ( 3 ) . . خلافا للحلي فلا يضمن مع الحذاقة والأذن ، للأصل وسقوط الضمان بالأذن وكونه فعلا سائغا شرعا . ورد الأصل بالدليل ، والأذن بأنه في العلاج لا في الإتلاف ، والجواز بعدم منافاته الضمان كالضارب للتأديب .
مفاتيح الشرائع — صفحة 116
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 184 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 / 189 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 195 .