تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

568 - مفتاح [ ما لو اجتمع سببان على جناية ] إذا اجتمع سببان من اثنين ، فيحتمل التساوي في الضمان لحصول التلف منهما ، وأن يرجع الأقوى ، وقيل : ان اختص أحدهما بالعدوان اختص بالضمان ، كما لو حفر بئرا أو نصب سكينا في ملكه ووضع المتعدي حجرا فيعثر به ، وان تساويا ضمن من سبقت الجناية بسببه ، لتحقق نسبة الضمان إليه قبل الأخر فيستصحب ، كما لو حفر بئرا في محل عدوان أو نصب سكينا ، ووضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع في البئر أو على السكين ، سواء كان وضع الحجر قبل حفر البئر أو وضع السكين أو بعده . 569 - مفتاح [ ضمان المفرط في ضبط دابته وعبده وكلبه ] إذا فرط في ضبط دابته الصائلة ( 1 ) فجنت ضمن ، كما يظهر من الخبرين ، وكذا الراكب يضمن ما يجنيه المركوب بيديها دون ما يجنيه برجليها على المشهور ، للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح ( 2 ) : عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فيصيب دابته إنسانا برجلها . قال : ليس عليه ما أصابت برجليها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجلها خلفه ان ركب وان كان قائدها ، فإنه يملك بإذن اللَّه يديها يضعهما حيث يشاء ( 3 ) . .

هامش
( 1 ) وفي نسخة أخرى : السائلة .
( 2 ) في « كا » حسن وفي « يب » صحيح « منه » .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 184 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 115 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي