تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

السجن حتى يموت ( 1 ) . . ويظهر من المحقق التوقف فيه ، ولعله لعدم العامل ( 2 ) به . وأما الممسك فللنصوص المستفيضة المعمول بها ، منها الصحيح : في رجلين أمسك أحدهما وقتل الأخر . قال : يقتل القاتل ويحبس الأخر حتى يموت غما ، كما كان حبسه عليه حتى مات غما ( 3 ) . ولو نظر لهما ثالث لم يضمن ، والمشهور أنه يسمل عينه أي يفقأ ، لرواية في سندها ضعف . وقد يرجح السبب على المباشر ، كما لو جهل المباشر حال السبب فيضعف بالغرور ، كقتل الحداد أو رجمه بشاهد الزور وآكل الطعام المسموم مع الجهل بالسم ، وكما لو سرى جنايته عمدا فيوجب القصاص وان لم يقصد القتل ، أو لم يكن مسرية غالبا أو لم يقصد الجناية بفعله إذا قصد الفعل لقوة السبب كذا قالوه . والأولى بناؤه على الخلاف السابق في تفسير العمد وشبهه ، وكما لو أغرى به كلبا عقورا أو ألقاه إلى سبع بحيث لا يمكنه الاعتصام على الأصح ، لأن مثله ضار بالطبع فهو كالآلة ، أما لو ألقاه في أرض مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فلا قود فيه بل الدية . 567 - مفتاح [ حكم من حفر بئرا أو وضع حجرا في ملكه وغيرهما ] إذا حفر بئرا أو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح ، لم يضمن دية العاثر كما في الخبر ، سواء دخل بإذنه أولا ، إلا مع جهل الداخل به لكونه أعمى

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 / 32 .
( 2 ) القائل خ ل .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 / 35 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 113 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي