تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَه وهُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وحَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيه مَا أَصَابَا وإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ واسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ بَابُ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَه ويَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِه فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْه ولَكِنْ لِيَغْتَسِلْ
شرح
إليه سابقا .

باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها

الحديث الأول : حسن كالصحيح . ويدل على أحكام . الأول : أن من نظر إلى امرأته فأمنى لم يكن عليه شيء وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة كما هو الظاهر مما بعده ، وهو مقطوع به في كلامهم بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي . الثاني : أنه إذا حملها من غير شهوة فأمنى لم يكن عليه شيء وهو أيضا مقطوع به في كلامهم . الثالث : أنه لو حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، والمشهور بين الأصحاب أنه إذا مسها بشهوة يجب عليه دم الشاة سواء أمنى أو لم يمن كما
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 351 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني