تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَه فَقَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ أَفْتِنِي فَقَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْه بَدَنَتَانِ وإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْه بَدَنَةٌ وعَلَيْهَا بَدَنَةٌ ويَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيه مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْه قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُه كَمَا كَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُه كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا فَإِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ
شرح
الحديث الخامس : ضعيف . قوله عليه السلام : " فعليه بدنتان " لا خلاف بين الأصحاب في عدم فساد حج المرأة مع الإكراه ، وأما تحمل الرجل الكفارة عنها فهو المشهور بين الأصحاب . وقال السيد في المدارك : ويدل على تعدد الكفارة رواية ابن أبي حمزة ( 1 ) وهي ضعيفة السند ، وربما ظهر من صحيحة سليمان بن خالد ( 2 ) عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الإكراه انتهى . ولا ريب في أنه لا يتحمل عنها سوى الكفارة شيئا . قوله عليه السلام : " فإطعام ستين مسكينا " قال في الدروس : لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه ، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ، قاله الشيخ . وقال في التهذيب روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 260 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 259 ح 1 .