تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه 5 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِه حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ
شرح
التقبيل بغير شهوة على الاستحباب والأول أظهر . الحديث الخامس : مجهول كالصحيح . ويدل على أن كفارة الاستمناء مثل كفارة الجماع . وقال السيد في المدارك : الاستمناء استدعاء المني بالعبث بيده أو بملاعبة غيره ، ولا خلاف في كونه موجبا للبدنة مع حصول الإنزال به ، وإنما الخلاف في كونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر ووجوب القضاء به . فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط : إلى ذلك ، واستدل عليه برواية إسحاق ( 1 ) وهي لا تدل على مطلق الاستمناء بل على الفعل المخصوص . واستدل العلامة بصحيحة عبد الرحمن ( 2 ) ولا دلالة لها على وجوب القضاء بوجه . وقال ابن إدريس : إن ذلك غير مفسد للحج بل موجب للكفارة خاصة ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار وإليه ذهب المحقق ، وقال رحمه الله عند قول المحقق : وكذا يجب عليه الجزور لو أمنى عن ملاعبة ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة كما نص عليه الشيخ في التهذيب ( 3 ) وغيره ثم قال : ويدل على الحكمين صحيحة ابن الحجاج ( 4 ) انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 272 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 271 ح 1 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ص 327 سطر 11 . ( 4 ) في التهذيب : ج 5 ص 327 ح 37 ، وفي الوسائل : ج 9 ص 271 ح 1 .