ويَسْتَغْفِرُ رَبَّه وإِنْ حَمَلَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَعَلَيْه دَمٌ وقَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَتِه ويُنْزِلُهَا بِشَهْوَةٍ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَه مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِه قَالَ نَعَمْ يُصْلِحُ عَلَيْهَا خِمَارَهَا ويُصْلِحُ عَلَيْهَا ثَوْبَهَا ومَحْمِلَهَا قُلْتُ أفَيَمَسُّهَا وهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَه بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ
شرح
يدل عليه حسنة الحلبي الآتية ( 1 ) ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) .
الرابع : إذا نظر إليها بشهوة وحملها أيضا بشهوة فأنزل فعليه بدنة ، والمشهور بين الأصحاب أنه لو نظر إليها بشهوة فأمنى فعليه بدنة بل ظاهر المنتهى أنه إجماعي .
الحديث الثاني : حسن . ويشتمل على حكمين .
الأول : أن في المس بشهوة شاة وقد تقدم .
الثاني : أنه إذا قبلها بشهوة كان عليه بدنة سواء أنزل أم لم ينزل ، وهذا قول الصدوق في المقنع ، وذهب جماعة من المتأخرين إلى أنه إذا قبلها بغير شهوة كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه جزور .
وقال الصدوق في الفقيه : بوجوب الشاة مطلقا ( 3 ) .
وقال ابن إدريس : إذا قبلها بشهوة فإن أنزل فعليه جزور وإن لم ينزل فعليه شاة كما لو قبلها بغير شهوة .
وما دل عليه هذا الخبر المعتبر ، واختاره الصدوق في المقنع لا يخلو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 276 ح 1 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 326 ح 33 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 237 ح 4 .