مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وعَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِه إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَكْرَهَهَا
6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ لَه مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وكَانَ عَالِماً أَنَّه لَا يَنْبَغِي لَه وكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ فَعَلَيْه بَدَنَةٌ وإِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وإِنْ شَاءَ شَاةٌ وإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وإِنْ كَانَ أَمَرَهَا وهُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْه دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ
7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ
شرح
عشر يوما ذكره في الرجل والمرأة ( 1 ) .
وقال ابن بابويه : من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله لرواية داود الرقي ( 2 ) غير أن فيها كون البدنة في فداء وهو أخص من الكفارة .
الحديث السادس : موثق . والتفصيل المذكور فيه مقطوع به في كلام الأصحاب ، والظاهر أن المراد بإعسار المولى إعساره عن البدنة والبقرة وبالصيام ثلاثة أيام كما هو الواقع في إبدال الشاة مع الاحتمال الاكتفاء باليوم الواحد وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الأمة بين أن تكون مكرهة أو مطاوعة وصرح العلامة ومن تأخر عنه بفساد حجها مع المطاوعة ووجوب إتمامه والقضاء كالحرة وإنه يجب على المولى إذنها في القضاء والقيام بمؤنتها لاستناد الإفساد إلى فعله وللتوقف فيه مجال .
الحديث السابع : صحيح . ويدل على الافتراق في الحجة الأولى كما أومأنا
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 318 ح 7 .
( 2 ) الوسائل : ج 10 ص 171 ح 1 .