عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّه ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ اسْتَقْبَلَه صَيْدٌ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ والصَّيْدُ مُتَوَجِّه نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاه فَقَتَلَه مَا عَلَيْه فِي ذَلِكَ قَالَ يَفْدِيه عَلَى نَحْوِه
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ الرَّجُلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ أَوْ سِقَاءٍ اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ يَشْرَبُ مِنْ جُلُودِهَا
شرح
قوله عليه السلام : " يفديه على نحوه " أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صاد في الحرم واختلف الأصحاب فيه وذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم ، وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفارة لتعارض الروايات .
الحديث التاسع : صحيح . والمراد بالرجل : الجواد أو الهادي عليهما السلام ، واحتمال الرضا عليه السلام بعيد ، وإن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنه عليه السلام بهذا الوجه .
قوله عليه السلام : " يشرب " لعله محمول على ما إذا صاده محل في الحل ويدل على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد .
* * *
إلى هنا ينتهي الجزء السابع عشر حسب تجزئتنا من هذه الطبعة النفيسة ويليه الجزء الثامن عشر إن شاء الله تعالى وأوله " باب دخول الحرم " وقد وقع الفراغ من تصحيحه واستخراج أحاديثه والتعليق عليه ومقابلته مع نسختين خطيتين في يوم الأحد ، الخامس والعشرون من شهر ربيع الأول سنة 1406 الهجرية والحمد لله أولا وآخرا .
قم المشرفة
السيد محسن الحسيني الأميني
غفر الله له ولأبيه