تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
يَنْحَرُ بَدَنَةً 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَه وهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْه بَدَنَةٌ وإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ولَيْسَ لَه أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا 4 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَه عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وهُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْه دَمُ شَاةٍ ومَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَه عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْه جَزُورٌ ويَسْتَغْفِرُ رَبَّه ومَنْ مَسَّ امْرَأَتَه بِيَدِه وهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْه دَمُ شَاةٍ ومَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِه نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْه جَزُورٌ ومَنْ مَسَّ امْرَأَتَه
شرح
من قوة . الحديث الثالث : ضعيف . ويؤيد مختار المقنع ويدل على أنه لا يجوز له أن يأكل من تلك البدنة ، وعليه فتوى الأصحاب في جميع الكفارات . الحديث الرابع : صحيح . ويدل في التقبيل على ما هو المشهور بين المتأخرين كما عرفت ، وفي المس أيضا على ما هو المشهور وكذا في النظر . وقال السيد في المدارك : هذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق الراوي معارضة بموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شيء ( 1 ) ، وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على حال السهو دون العمد وهو بعيد ( 2 ) انتهى . أقول : ما ذكره من ضعف السند مبني على الغفلة عن التوثيق الذي رواه الكشي عن ابن فضال لأبي سيار ، ويمكن الجمع بينها وبين رواية الحلبي ( 3 ) في التقبيل بحمل رواية الحلبي على ما إذا كان التقبيل بشهوة ، أو بحمل البدنة في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 276 ح 7 . ( 2 ) في التهذيب : ج 5 ص 327 سطر 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 276 ح 1 .