8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَه سُلْطَانٌ فَأَخَذَه ظَالِماً لَه يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِه إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَه فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ خَلَّى سَبِيلَه كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَلْحَقُ فَيَقِفُ بِجَمْعٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى مِنًى فَيَرْمِي ويَذْبَحُ ويَحْلِقُ ولَا شَيْءَ عَلَيْه قُلْتُ فَإِنْ خَلَّى عَنْه يَوْمَ النَّفْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى أُسْبُوعاً ويَحْلِقُ رَأْسَه ويَذْبَحُ شَاةً فَإِنْ كَانَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَيْه ذَبْحٌ ولَا شَيْءَ عَلَيْه
شرح
كان القران متعينا عليه لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى وهو قوي .
الحديث الثامن : موثق .
قوله عليه السلام : " فيقف بجمع " ظاهره إدراك الحج باضطراري المشعر أيضا .
قوله عليه السلام : " ويذبح شاة " لزوم الهدي على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور .
ونقل الشيخ في الخلاف قولا : بوجوب الدم على فائت الحج ، وظاهر الخبر أيضا عدم لزوم العمرة لو فات عنه الإفراد للتحلل وهذا أيضا خلاف ما عليه الأصحاب .
ويمكن حمل الأول على الاستحباب والثاني على تأكد سقوط استحباب الحلق وسقوط استحباب الذبح لا سقوط عمرة التحلل .
قال في الدروس : لو صد عن الموقفين دون مكة فله التحلل والمصابرة فإن فات الحج فالعمرة ولا يجوز نسخة إلى العمرة قبل الفوات ، وأوجب علي بن بابويه وابنه : على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة ولا شيء على المفرد سوى العمرة .
قوله عليه السلام : " ولا شيء عليه " ليس هذا في التهذيب . وقال المحقق الأردبيلي