تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
فَلْيُعِدْ ولَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ ولْيُمْسِكِ الآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ ويُطَلِّقُ ويَشْتَرِي الْجَوَارِيَ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ ولَا يُنْكِحُ ولَا يَخْطُبُ ولَا يَشْهَدُ النِّكَاحَ وإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُه بَاطِلٌ 2 - أَحْمَدُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّه ص نِكَاحَه 3 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وهُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً
شرح
وأقول : هذه الرواية تدل على الإمساك عن خصوص النساء لا غيرها من محرمات الإحرام وربما يؤيد ذلك الاستحباب .

باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري

الحديث الأول : مرسل . وكل ما تضمنه من الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب . الحديث الثاني : صحيح . الحديث الثالث : مجهول . قوله عليه السلام : " ثم لا يتعاودان أبدا " المشهور بين الأصحاب أنه لو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، وإن كان جاهلا فسد ولا يحرم ولو دخل . وقال سيد المحققين في شرح النافع : أما إنها لا تحرم مع الجهل ولو دخل