أَفَاقَ ووَجَدَ مِنْ نَفْسِه خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّه يُدْرِكُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْهَدْيَ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِه حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ ولْيَنْحَرْ هَدْيَه ولَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وقَدْ نَحَرَ هَدْيَه فَإِنَّ عَلَيْه الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ أَوِ الْعُمْرَةَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحَجُّ عَنْه إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الإِسْلَامِ ويُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْه
5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
شرح
يتحلل بعمرة .
وقال سيد المحققين في المدارك : اعلم أن كلام أكثر الأصحاب يقتضي وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات ولم يفرقوا بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه وبهذا التعميم صرح الشهيدان ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح منه لحصول التحلل به .
الحديث الخامس : حسن . ويدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه وهو خلاف المشهور .
وقال في المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه .
ونقل عن ابن الجنيد : أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدي نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الإحصار كحسنة معاوية بن عمار ( 1 ) ، ورواية زرارة ( 2 ) .
والرواية الثانية ضعيفة السند ، والأولى مجملة المتن ، ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلا أن إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فيستمر
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 9 ص 310 ح 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 9 ص 308 ح 1 و 2 .