شرح
قدس الله روحه وفي هذا الخبر فوائد .
الأولى : عدم تحقق الصد إذا كان محبوسا بالحق وذلك يفهم من قوله ظالما بالمفهوم وذكره الأصحاب أيضا ويدل عليه العقل والنقل أيضا وهذا ظاهر .
الثانية . إدراك الحج بإدراك المشعر اضطراريا كان أو اختياريا لظاهر يوم النحر فإنه يصدق على قبل طلوع الشمس وبعده مع أنه سكت عن التفصيل . بل الظاهر الاضطراري لأن الغالب أن المطلق من الحبس يوم النحر ما يصل إلى المشعر قبل طلوعها .
الثالثة : عدم تحقق الصد بالمنع عن عرفة فقط . مع تيسير المشعر .
الرابعة : تحققه إذا أخرج من الحبس بعد فوت المشعر .
الخامسة : أنه لو كان بعد التعريف لم يكن مصدودا لقوله قبل أن يعرف بل يكون حجة مجزيا بإدراك عرفة وحدها أيضا مطلقا .
السادسة : وجوب الذبح والحلق مع العمرة .
السابعة : عدم وجوب كفارة بفوت منسك بغير الاختيار .
الثامنة : أن الواجب على المصدود بعد العمرة المتمتع بها عن حج التمتع على الظاهر هو العمرة المفردة لكن مع وجوب الذبح أيضا وتعيين الحلق وذلك غير ظاهر من كلام الأصحاب ، ويمكن حمل الذبح على الاستحباب وعلى كونه هدى التمتع الواجب وحمل الحلق على الاستحباب أو على كون الحاج صرورة لوجود ما ينافيه من جواز التقصير أيضا على ما ذكره الأصحاب .
التاسعة : يمكن استفادة وجوب التحلل بالعمرة إذا لم يتحلل بالهدي وفات الحج في المحصور أيضا كما يقوله الأصحاب قياسا على المصدود .
العاشرة : أن الواجب هو العمرة فقط من دون الذبح والحلق إذا كان مصدودا عن الحج المفرد أو عدم وجوب شيء أصلا إذا كان مفردا كما يدل عليه ظاهر الكافي