شَيْءٍ يَكُونُ حَالُه وأَيُّ شَيْءٍ عَلَيْه قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ والثِّيَابِ والطِّيبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وقَالَ أمَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّه مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ والْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ ص حِينَ صَدَّه الْمُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَه قَالَ لَا ولَكِنَّه اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وصَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ
الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ الْمَحْصُورُ الْمَرِيضُ والْمَصْدُودُ الَّذِي يَصُدُّه الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّه ص وأَصْحَابَه لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ والْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَه
شرح
قوله عليه السلام : " هو حلال " إنه إذا اشترط في إحرامه يتحلل عند الإحصار من غير هدى كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس ونقلا فيه الإجماع ويمكن حمله على أنه لا يلزمه التربص إلى أن يبلغ الهدي محله كما ذهب إليه جماعة في المشترط وعلى أي حال ينبغي حمله على ما إذا لم يمكن حمله إلى مكة وأداؤه المناسك محمولا أو بالاستنابة .
قوله عليه السلام : " لا بد أن يحج " المشهور عدم وجوب الحج من قابل إلا مع استقرار الوجوب في ذمته فهم يحملون الخبر إما عليه أو على الاستحباب .
قوله عليه السلام : " هما سواء " أي في وجوب الحج من قابل .
قوله عليه السلام : " ولكنه اعتمر بعد ذلك " أي عمرة أخرى مستأنفة .
قال في الدروس : لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل إذ ليس التحلل فواتا محضا .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .