أو باطلا فالقول قول مدّعي الصحّة كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها ، وكما في سائر العقود .
وإن اتّفقا ، الزوج ووليّ الزوجة على أنّهما عيّنا معيّنا وتنازعا فيه أنّها فاطمة أو خديجة ، فمع عدم البيّنة ، المرجع التحالف كما في سائر العقود .
[ 1 ] نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها ، وهي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة ولم يسمّها عند العقد ولا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنة واختلفا فيها .
شرح
الجملة فإمّا أن يكون النزاع في أصل التعيين في مقابل عدمه بأن يدّعيه أحدهما فيصحّ العقد وينكره الآخر فيبطل ، فالظاهر تقديم قول مدّعي الصحّة .
وإن كان في المعيّن بأن يدعي أحدهما أنّ من وقع العقد عليه هي تلك المرأة المعيّنة ويدّعي الآخر كونها الأخرى المعيّنة ، فالظاهر التحالف ورجوعها إلى الحكم الأوّل ، وإن كان الأحوط طلاقهما للعلم الإجمالي بوقوع العقد على إحداهما ، بل لا يترك الاحتياط فيما بينه وبين اللَّه تعالى بالنسبة إليهما وترتّب آثار المصاهرة عليهما .
نعم لو فرض العلم بعدم وقوع العقد على إحداهما المعيّنة ووقع الخلاف في كون موارد المقاولة هي ، أو من وقع العقد عليهما ، فلا يبعد دعوي صحّة العقد والحكم بعدم كون الآخر الغير المعقودة موردا للمقاولة .
كما انّه لو علم من هي المعيّنة للعقد ووقع الخلاف في وقوع العقد عليها وعدمه ، فالقول قول المنكر كما نبّه عليه بعض الأعاظم في تعليقته ( 1 )( 1 ) وهو المرجع الديني الآية الأصبهاني ، والآية العظمى البروجردي قدس سرّهما ..
فتحصّل أنّ للمسألة صورا أربع يصحّ العقد في اثنتين منها ويقع التحالف في إحداهما والبطلان في الأخيرة مع يمين المنكر ، واللَّه العالم .
[ 1 ] بقي صورة أشار إليها بقوله ( ره ) : نعم هنا صورة واحدة إلخ ، قال في الشرائع :