[ 1 ] وإن كان الأحوط خلافه ، لإمكان حملها على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول ، مع أن المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل فلا يترك الاحتياط .
مسألة 14 - لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا في إجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولي ، وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك .
مسألة 15 - لا يشترط الذكورة في العاقد ، فيجوز للمرأة ، الوكالة عن الغير في
شرح
عبارته المحكيّة عنه غاية الأمر قد حكم بأنه إذا رضي بعد الإفاقة ، وكذا استشكل عليه في محكي السرائر بأنّه أفتي أوّلا بالبطلان فكيف يصير صحيحا ثانيا بالإجازة بعد الإفاقة وقد أوّل الصحيح المذكور في المختلف بقوله : والتحقيق أن نقول ما بلغ السكر بها إلى حدّ عدم التحصيل كان العقد باطلا ولا يتقرّر بإقرارها ، لأنّ مناط صحّة العقود - وهو العقل - منفي ، وإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحدّ صحّ العقد مع تقريرها إيّاه ويحمل عليه الرواية ( انتهى ) .
وقد جعل في محكيّ المسالك اطراح الرواية أولى من العمل ، والعمدة في الاشكال عدم العمل بمضمونها الظاهر كما ذكرنا .
[ 1 ] وأمّا كون خلافه هو الاحتياط ، فإن كان المراد هو الجانب السلبي - أعني عدم ترتّب صحّة النكاح فقط دون الإيجابي أعني جواز تزويجها من الغير من دون طلاق على تقدير فهو صحيح وإن كان المراد ترتيب الطرفين فلا يخفي عدم كونه احتياطا ، واللَّه العالم .
( مسألة 14 ) : وجه صحّة عقديهما عدم كونهما مسلوبي العبارة إذ المراد من الأوّل عدم تشخيص موارد الضرر والنفع المالي ، لا عدم اعتبار عباراته أو عدم إرادته لمضامينها ومن الثاني عدم طيب النفس بمضمونه الخارجي النفس الأمري لا سلب الإرادة عن التلفّظ بالعقد فيشمله عموم أدلَّة العقود وخصوص إطلاقات أدلَّة النكاح .
( مسألة 15 ) : الوجه إطلاق أدلَّة النكاح وأدلَّة الوكالة .