تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
[ 1 ] وإن كان يمكن التمسّك بأصالة عدم التأثير في الزوجيّة ، وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي ، فمع إرادة البقاء ، الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحّته ، ومع إرادة الفرق فاللازم ، الطلاق . مسألة 13 - يشترط في العاقد المجزي للصيغة ، الكمال بالبلوغ ، والعقل ، سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا ، فلا اعتبار بعقد الصبي ولا المجنون ولو كان أدواريّا حال جنونه وإن أجاز وليّه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور . بل لا خلاف فيه ، لكنّه في الصبي ، الوكيل عن الغير ، محل تأمل ، لعدم الدليل على سلب
شرح
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( وإن كان يمكن التمسّك بأصالة عدم التأثير في الزوجيّة ) فهو مخالف لفرض كون الفرع من الاحتياط اللازم ، والَّا فلو فرض جريانها على وجه يكون حجّة فلا يلزم مراعاة الاحتياط ، وهو خلاف المفروض ، ولو فرض كون إجرائها من وظيفة المجتهد دون المقلَّدين كما يظهر من بعض التعاليق ، لا يجدي في دفع الإشكال الذي ذكرنا من كونه خلاف المفروض ، وممّا ذكرنا يظهر وجه قوله ( ره ) : وإن كان إلخ . ( مسألة 13 ) : تقدّم بعض الكلام في هذه الشرائط في كتاب الإجارة ، والعمدة في جميع ما ذكر قيام الإجماع على عدم اعتبار عبارة الصبي والمجنون وهو الملاك في عدم صحّة ذلك بنفسه والَّا فكونه زوجا لا مانع منه شرعا ، والمانع إنشاء الزوجيّة لنفسه . ومنه يظهر عدم صحّة الوكالة أيضا لاتّحاد المناط وهو جعل الصباوة هو الأصل في عدم الانعقاد ، ومضافا إلى ما نبّه عليه في بعض التعاليق ( 1 )( 1 ) المرجع الديني ، المحقّق الأصولي الآقا ضياء الدين العراقي رضي اللَّه عنه .من كفاية إطلاقات معقد الإجماعات . نعم المستفاد ممّا ورد في تزويج الجواد عليه السّلام ابنة المأمون أنّه