تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
[ 1 ] والأحوط اعتبار الماضويّة وإن كان الأقوى عدمه فيكفي المستقبل .
شرح
وجب مثلا تطهير اللباس أو البدن ولم يتمكن منه مباشرة فلا إشكال في وجوبه بالواسطة . ففي المقام إذا فرض ان جواز الوطي مشروط بإيقاع العقد عربيّا وتمكن منه ولو بالتوكيل فلا ينبغي الإشكال في لزومه لو فرض وجوب أصل العربيّة كما هو المفروض ( وبعبارة أخرى ) يكفي دليل اعتبارها دليلا على لزومه ولا يحتاج إلى دليل كي يقال : أنّ الأصل عدمه نظير سائر الوضعيّات ، ولعمري انّه لواضح لا يحتاج إلى مزيد بيان فافهم واغتنم . والظاهر انّ الملاك في إمكان التوكيل عدم بلوغه إلى حدّ العسر في التوكيل لا في ترك الازدواج لحكومة إطلاقات التزويج . وأمّا تحديد كفاية الترجمة بكونها ترجمة اللفظين ، فلعلّ المراد ، المثال والَّا فهو قد نفي البعد بكفاية إيقاعه بلفظ المتعة وحينئذ فاللازم التعبير بالألفاظ الثلاثة كما لا يخفي وكيف كان فالوجه في لزوم مراعاتها ، التأسّي مهما أمكن والمفروض انّ المنقول عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والولي عليه السّلام هذا التعبير ، فإذا تعذّر ، فمعناه ، واللَّه العالم . [ 1 ] ( ثالثها ) هل يشترط الماضويّة أم يكفي المضارع أيضا ؟ مقتضي القاعدة عدم الاشتراط لورود التعبير بغير الماضي في غير واحد من الأخبار خصوصا في أخبار المتعة - كما تقدّمت الإشارة إليها بقوله عليه السّلام - في الجواب عن السؤال كيف يقول في المتعة - : ( تقول : أتزوّجك على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه إلخ ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 6 من أبواب المتعة .ودعوي التأسّي غير ثابتة الأصل .
مدارك العروة — صفحة 70 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي