[ 1 ] ويشترط العربيّة مع التمكَّن منها ولو بالتوكيل على الأحوط .
شرح
نسبه إليهم في المختلف حيث قال : المشهور انّ النكاح ينعقد بألفاظ ثلاثة ، زوّجتك ، وأنكحتك ، ومتّعتك ( انتهى موضع الحاجة ) نعم لا شبهة في كون الأحوط الاقتصار على الأوّلين واللَّه العالم .
[ 1 ] ( ثانيها ) هل يشترط العربيّة في الصيغة مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين عدم القدرة عليها بالمباشرة فلا يشترط وبين القدرة عليها ولو بالتوكيل فتشترط وجوبا وجوه وأقوال قال في المبسوط : ولفظ التزويج بالفارسيّة يصحّ إذا كان لا يحسن العربيّة ، وإذا كان يحسنها فلا ينعقد الَّا بلفظ النكاح أو التزويج ( انتهى ) .
وقال أيضا : وإذا اختير بالفارسيّة احتاج إلى لفظ تفيده مفاد العربيّة على وجه لا يخلو بشيء منه ، فيقول الوليّ : اين زن را به تو دادم به زنى يعني هذه المرأة زوّجتكها ويقول الزوج : پذيرفتم يعني قبلت هذا النكاح إذا كانا عاجزين عن العربيّة فإمّا ان كان أحدهما يحسن العربيّة والآخر لا يحسن فلا يجوز عند قوم ، وقال آخرون : ان كلّ واحد منهما يقول ما يحسنه وهو الأقوى ( انتهى ) .
وليس في النسخة الَّتي عندي من المبسوط دعوي الإجماع ولكن نقله عنه في المختلف .
وقال في الشرائع - بعد ذكر التزويج والنكاح - : ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربيّة ( انتهى ) قال في الجواهر عقيب نقل هذه العبارة : من الفارسيّة والتركيّة وغيرها اتّفاقا منّا كما عن المبسوط والتذكرة ( انتهى ) .
وفي اللمعة : ولا يجوز بغير العربيّة مع القدرة عليها وقرّره عليه في الروضة ، وجعله المعتمد في المختلف .
والظاهر انّ كلّ من تعرّض للمسألة أفتي بوجوبها في الجملة إلَّا ابن حمزة في الوسيلة حيث قال : وإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربيّة عقدا