[ 1 ] كما انّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز العكس أيضا .
[ 2 ] وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس .
شرح
كتاب للَّه إلخ - وطرق هذا الحديث متعدّد بعضها صحيح أو موثق ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب المتعة خصوصا حديث 2 و 3 من حيث السند .، فما قواه الماتن رحمه اللَّه من الجواز الأقوى .
[ 1 ] ( رابعها ) جواز تقديم القبول على الإيجاب ، ومقتضي الإطلاق والدليل الأخير هو الجواز ، ولعلّ الإطلاق هنا أقوى من سابقه كما لا يخفي مع انّ الملاك صدق العقد المأمور به بالوفاء به وهو يصدق مع التقديم أيضا كما لا يخفي ، هذا مضافا إلى ما ورد في غير واحد من الأخبار تقديمه عليه ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب عقد النكاح وتأمّل فيها ..
نعم قد يقيّد ذلك بما إذا كان القبول بغير لفظه ويؤيّده قصّة عقد الجواد عليه السّلام المشار إليها آنفا فإنّه عليه السّلام أعاد القبول بقوله : قد قبلت ورضيت مع اخباره عليه السّلام أوّلا بأنّه زوّجه إيّاه ابنته هذا ( 3 )( 3 ) لكن في المنقول عن مكارم الأخلاق : قال المأمون : نعم قد زوّجتك إلخ الوسائل باب 4 حديث 11 من أبواب المهور .، ولكن المعتمد هو الإطلاق وصدق العقد ، واللَّه العالم .
[ 2 ] ( خامسها ) كون الإيجاب من طرف الزوجة ، لأنّها هي المعطية نفسها إيّاه ، ومقتضي القاعدة كون الإيجاب من المعطي وإن كان ما ذكروه في البيع من أن واحد منهما معط ماله في مقابل المال الآخر ، جاريا أيضا ، كما انّ قولهم : كسوت زيدا جبّة يكون ( زيدا ) مفعول أوّل لقوله : ( كسوت ) لكونه الكاسي في المعني فيكون ما هو الفاعل معني مقدّما على ما ليس كذلك ففي المقام الفاعل المعنوي